اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

يقول به عاقلٌ؛ لذلك كانت هذه مسألة لا نزاع فيها عند مَن يعتد بقولهم كالشيخ الزرقا ومحمد تقي العثماني، والله أعلم.
(23) فتوى
جريان الرّبا في النّقود الورقية
السؤال: هل يكون ربا في النّقود الورقية كالذّهب والفضّة؟
الجواب: الأوراق النّقدية أثمان كالذّهب والفضة فتأخذ حكمها؛ لأنها ملحقةٌ بها؛ لاشتراكها معها في المعنى، فلا يجوز بيعها بالتفاضل، وهي بمنزلة الفلوس الرائجة والغطارفة والعدالي التي نص عليها الفقهاء؛ لأنهم اصطلحوا على أنها أثمان رغم أنها ليست ذهباً ولا فضة، وإنما هي مغشوشة، ومع ذلك أوجبوا فيها الربا، وهذا المنصوص عليه في عامّة الكتب، ففي التبيين4: 141: «ومشايخنا لم يفتوا بجواز التفاضل في الغطارفة والعدالي، وإن كان الغالب فيها الغِشّ؛ لأنها أعزّ الأموال في ديارهم في ذلك الزمان، فلو أبيح التفاضل فيها لانفتح باب الربا»، فهذا في زمانهم، فكيف في زماننا وقد أصبحت جميع الأموال إلا النّادر من غير الأوراق النقدية، فيكون في هذا هدم للاقتصاد الإسلامي لتجويز الربا من أكبر أبوابه، والله أعلم.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 180