إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
الزكاة؛ لأنّ الحدَّ الفاصلَ بين الفقر والغنى هو النصاب، فمَن مَلَكه غنيٌّ، ومَن لم يَملكه فقيرٌ.
القاعدة (8)
حولان الحول للنصاب شرط لوجوب الزكاة
*توضيح:
وهذا القاعدةُ تكملة لقاعدة النصاب؛ إذ لا تجب الزكاة إلا بمرورِ سنةٍ كاملةٍ على ملك النصاب (¬1)؛ لأنّ سببَ الزكاة المال النامي لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال؛ لقوله - جل جلاله -: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]: أي الفضل، والنمو إنما يتحقَّق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصول فأُقيم السبب الظاهر، وهو الحول مقام السبب، وهو النمو (¬2).
فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية1: 505.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق1: 253، وغيرها.
القاعدة (8)
حولان الحول للنصاب شرط لوجوب الزكاة
*توضيح:
وهذا القاعدةُ تكملة لقاعدة النصاب؛ إذ لا تجب الزكاة إلا بمرورِ سنةٍ كاملةٍ على ملك النصاب (¬1)؛ لأنّ سببَ الزكاة المال النامي لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال؛ لقوله - جل جلاله -: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]: أي الفضل، والنمو إنما يتحقَّق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصول فأُقيم السبب الظاهر، وهو الحول مقام السبب، وهو النمو (¬2).
فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية1: 505.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق1: 253، وغيرها.