اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

الحول، ففيها نصفُ دينار) (¬1).
وعن القاسم - رضي الله عنه -: «إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مالِ زكاة حتى يحول عليه الحول» (¬2).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (¬3).
*تطبيق:
وعليه فلا تجب الزكاة على المسلم ممن يَمْلِكُ نصاباً إلا إذا مَرَّ على ملكِهِ للنصاب سنةٌ هجريةٌ كاملةٌ من يومِ بَلَغَ المال لديه النصاب.
ولو أراد أن يعرفَ حولان حوله، فإنه يَبدأ بحسابه من لحظة ملكه للنصاب، وبعد عام في نفس اليوم الذي بدأ الحساب فيه يكون حال عليه الحول، فينظر فإن كان مالكاً للنصاب وجبت الزكاة، وإن لم يكن مالكاً لا تجب.

¬__________
(¬1) سنن أبي داود 2: 100، والأحاديث المختارة2: 154.
(¬2) موطأ مالك1: 245.
(¬3) موطأ 1: 246.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 180