إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
المنافع قال في «الكشف الكبير» في بحث القدرة الميسرة: الزّكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقوّمة، حتى لو أسكن الفقير داره سنة بنيّة الزّكاة لا يُجزئه؛ لأنّ المنفعةَ ليست بعيّن متقومة».
ولأنّ المنفعة تثبت ديناً في ذمّة الفقير، وما ثبت في ذمة الفقير دين ضعيف في مقابله دين قوي مستحقٌّ دفعه على المزكّي، ولا يجزئ الضَّعيف عن القويّ، كما صرّحوا، ففي رد المحتار2: 271: «لا يجوز أداء الدّين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر».
لكن بالوصف السابق خرجت الزكاة من ملك الغني، وصارت في صندوق خاصٍّ كجهة ثالثة، ثمّ سُدِّد منها الدين المستحقُّ على الفقير، واللجوءُ لمثل هذه الحيلة فيها خيرٌ كبيرٌ للفقراء في تقديم العديد من المنافع التي لا غنى لهم عنها مجاناً، وتَرغيباً لأصحاب الأموال بدفع زكواتهم بصور مختلفة، والله أعلم.
(86) فتوى
الخلاف الفقهي في نصاب الزكاة
السؤال: هل مقدار نصاب الزكاة مسألة خلافية؟
الجواب: لا خلاف في نصاب الزكاة، ولكن اختلفت المقادير المعاصرة في حسابه، هل هو (100) غراماً، أو (85) غراماً، والأولى الإفتاء بالمئة، والله أعلم.
ولأنّ المنفعة تثبت ديناً في ذمّة الفقير، وما ثبت في ذمة الفقير دين ضعيف في مقابله دين قوي مستحقٌّ دفعه على المزكّي، ولا يجزئ الضَّعيف عن القويّ، كما صرّحوا، ففي رد المحتار2: 271: «لا يجوز أداء الدّين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر».
لكن بالوصف السابق خرجت الزكاة من ملك الغني، وصارت في صندوق خاصٍّ كجهة ثالثة، ثمّ سُدِّد منها الدين المستحقُّ على الفقير، واللجوءُ لمثل هذه الحيلة فيها خيرٌ كبيرٌ للفقراء في تقديم العديد من المنافع التي لا غنى لهم عنها مجاناً، وتَرغيباً لأصحاب الأموال بدفع زكواتهم بصور مختلفة، والله أعلم.
(86) فتوى
الخلاف الفقهي في نصاب الزكاة
السؤال: هل مقدار نصاب الزكاة مسألة خلافية؟
الجواب: لا خلاف في نصاب الزكاة، ولكن اختلفت المقادير المعاصرة في حسابه، هل هو (100) غراماً، أو (85) غراماً، والأولى الإفتاء بالمئة، والله أعلم.