اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

الطبيب الزكاة فيه، ويكون له نظامه وإدارته الخاصة التي يمكن يشارك فيها الطبيب أو لا، بحيث يقوم هذا الصندوق بسداد ديون المرضى الفقراء، وبالتالي خرجت الزكاة من الطبيب، ودخلت في الصندوق، والصندوق كشخصية حكمية لها إدارتها تقوم بتسديد الأجور.
وعلى الطبيب أن يُعْلِم الفقراء أن أُجرتهم تدفع من صندوق خاصٍّ بالمساعدة للفقراء، حيث تُصبح ديناً على الفقير وتُسَدَّدُ من صندوق الزكاة، واعلام الفقراء؛ لأنّه يُشترط أن يكون الدّفع بأمر الفقير، حتى يكون الدافعُ وكيلاً عن الفقير في الدفع.
ومثلاً يُمكن لغير الطبيب من أصحاب المنافع كأصحاب بيوت الأجرة وغيرهم أن يفعلوا هذه الحيلة، وهذه حيلةٌ حسنةٌ لمساعدة الفقراء ولتمكين أصحاب المنافع من إعانتهم بما يَملكون من منافع.
وهناك حيل أخرى مباحة منها ما في هدية الصعلوك ص133: «والحيلة فيه: أن يتصدق له بخمسة دراهم عيناً ينوي به زكاة ماله، ثم يأخذها منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلك»: أي أن يدفع للفقير مقدار الدين المستحق بسبب المنفعة أو غيرها، ثم يطالبه أن يرجعها له سداداً للدين مثلاً.
وإن كان أصل المذهب على أنّه لا يجوز أن تكون المنفعة بالعقد ابتداءً زكاة مع أنها مال، قال في البحر 2: 217: «والمال كما صرح به أهل الأصول ما يتموّل ويدّخر للحاجة، وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك
المجلد
العرض
88%
تسللي / 180