إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
مما يجب فيه الزكاة.
ولا يكون للمسلم في الجنس الواحد إلا نصاب واحد عادة، ففي الذهب والفضة والنقود والعروض نصابٌ واحدٌ؛ لأنها أقرب جنساً، فتجمع مع بعضها، وفي الغنم نصابٌ، وفي البقر نصابٌ، وفي الإبل نصابٌ، وفي الخيل نصابٌ.
ويلزم أن يكون لكلّ مسلم غنيٍّ يوماً لنصابه، وهو اليوم الذي يملك فيه مقدار النصاب، ففي كلِّ سنةٍ في هذا اليوم يجب عليه حساب ما معه من مال وتزكيته.
*تطبيق:
فلو أن مسلماً ملك (5000د) وهي مقدار النصاب، وربح (5000د) قبل حولان حوله بأيام، فحال الحول على عليه وعنده (10000د)، فإنه يزكي (10000د) كاملة؛ لأن الواجب زكاة كل ما معه من مال عند حولان الحول على النصاب.
ولو أن غنياً يَملك (10000د)، وورث قبل حولان حوله بيوم (5000د)، فإنه يزكي (15000د).
ولا يكون للمسلم في الجنس الواحد إلا نصاب واحد عادة، ففي الذهب والفضة والنقود والعروض نصابٌ واحدٌ؛ لأنها أقرب جنساً، فتجمع مع بعضها، وفي الغنم نصابٌ، وفي البقر نصابٌ، وفي الإبل نصابٌ، وفي الخيل نصابٌ.
ويلزم أن يكون لكلّ مسلم غنيٍّ يوماً لنصابه، وهو اليوم الذي يملك فيه مقدار النصاب، ففي كلِّ سنةٍ في هذا اليوم يجب عليه حساب ما معه من مال وتزكيته.
*تطبيق:
فلو أن مسلماً ملك (5000د) وهي مقدار النصاب، وربح (5000د) قبل حولان حوله بأيام، فحال الحول على عليه وعنده (10000د)، فإنه يزكي (10000د) كاملة؛ لأن الواجب زكاة كل ما معه من مال عند حولان الحول على النصاب.
ولو أن غنياً يَملك (10000د)، وورث قبل حولان حوله بيوم (5000د)، فإنه يزكي (15000د).