اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

فلو كان يملك (5000د) في (1) رمضان، وأثناء السنة فَقَدَ بعض ماله فلم يبق مالكاً إلا (1000د)، وفي (1) رمضان من السنة التالية كان مالكاً (5000د)، وهي مقدار نصاب، فإنه يجب عليها زكاتها؛ لأنه المعتبر طرفي الحول.
ولو أنه كان يملك في (1) رمضان نصاباً وهو (5000د)، ثم خسر في تجارته فأصبح مديوناً، فقد بطل حولان حوله، فإن رجع وملك النصاب من جديد، فإنه يبدأ حولاً جديداً من يوم ملك النصاب.

قاعدة (10)
حولان الحول للنصاب لا غير
*توضيح:
اشتراط حولان الحول لا يكون على كل المال، وإنما يكون على مقدار النصاب فيه، فعندما يملك مقدار النصاب يبدأ بحساب الحول، وما يكسب من المال من جنس النصاب في الحول يُضاف إلى النصاب، ويزكي معه.
وبالتالي لا يشترط حولان الحول على كلِّ المال، بل على النّصاب فحسب؛ لذا لو مَلَكَ المسلم نصاباً في أَوّلِ حولِ الزَّكاة، ثمّ في آخر الحول ملك أضعاف النصاب مثلاً، فإنهم يزكي على كلِّ المال الموجود بين يديه
المجلد
العرض
11%
تسللي / 180