إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
أم لا؛ لأنها في نفسها قابلة للنماء، ولكن المالك لها قصَّر في تنميتها، فعليه دفع الزكاة لها مطلقاً.
ويجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لم يقوم بتشغيلها وتنميتها حقيقة؛ لأنها نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافئ عليه بعدم أداء زكاتها، ويلحق بها في الحكم النقود من العملات المختلفة؛ لأنّ لها حكم الذهب والفضّة فتجب تزكيتُها مُطلقاً شغلها مالكها أو لم يشغلها.
*تطبيق:
فلو أن مسلماً كان يملك (10000د) في حساب جاري في البنك، ولم يشغلها، فيجب عليه زكاتها عند حولان الحول.
ولو أن امرأةً كانت تملك حُلياً وزنه (80) غراماً، فلا يجب عليها الزكاة ما لم يبلغ وزنه (100) غرام؛ لأنه نصاب الذهب، إلا إذا كانت تملك نقوداً معها، وهي مقدار (2000د)، وكان النصاب (5000د)، فكان المجموع معها أكثر من النصاب، فتزكي حينئذٍ.
ويجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لم يقوم بتشغيلها وتنميتها حقيقة؛ لأنها نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافئ عليه بعدم أداء زكاتها، ويلحق بها في الحكم النقود من العملات المختلفة؛ لأنّ لها حكم الذهب والفضّة فتجب تزكيتُها مُطلقاً شغلها مالكها أو لم يشغلها.
*تطبيق:
فلو أن مسلماً كان يملك (10000د) في حساب جاري في البنك، ولم يشغلها، فيجب عليه زكاتها عند حولان الحول.
ولو أن امرأةً كانت تملك حُلياً وزنه (80) غراماً، فلا يجب عليها الزكاة ما لم يبلغ وزنه (100) غرام؛ لأنه نصاب الذهب، إلا إذا كانت تملك نقوداً معها، وهي مقدار (2000د)، وكان النصاب (5000د)، فكان المجموع معها أكثر من النصاب، فتزكي حينئذٍ.