اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (13)
المعتبر في الذهب والفضة الوزن لا الجودة والصياغة
*توضيح:
معلوم أنّ الذهب والفضة متفاوتان في الجودة، ولهما عيارات مختلفةٌ، ويلحقهما صياغةٌ بصور متعددة، فعند حساب زكاتهما نعتبر الوزن فحسب، ولا يُلتفت إلى الجودة، ولا إلى الصياغة، فما كان وزنُه منهما مقدارُ نصاب وزناً زُكي، وإلا فلا.
*تطبيق:
فلو أنّ امرأةً عندها حُليّ قيمتُها بسبب الصياغة (5000د)، ووزنها (80) غراماً، فلا زكاة فيها؛ لأنّ المعتبرَ الوزن في الذهب، والوزنُ أقلُّ من النصاب للذهب، إلا إذا كان عندها مال آخر لو جمع مع ذهبها يُساوي نصاباً.
ولو أراد بيع ذهب عيار (21) بذهب عيار (24)، فلا بد من التساوي وزناً؛ لأنه لا عبر للجودة بينهما، إلا إذا تمّ الشراء لأحدهما بالدينار ثم البيع للآخر بالدينار فيجوز.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 180