إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (19)
الملك التام شرط وجوب وأداء الزكاة
*توضيح:
الملك التام: أي ذاتاً وتصرفاً، بأن تكون عينُه له ويقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، فمثله تجب الزكاة عليه في ذمته، ويجب عليه أداؤها، فمن يملك (10000د)، وهي بين يديه، وحال عليها الحول، فتجب زكاتها في ذمته، ويجب عليه أداؤها وإن كان على التراخي.
وتجب الزكاة في الملك الناقص، وهو ما يكون مملوكاً ذاتاً، فيكون الوجوب في الذمة، ولا يجب عليه الأداء إلا بعد قبضها؛ ليكون ملكاً تاماً رقبة ويداً، فمَن كان يملك (10000د)، وهي دين في يد آخر يرجى رجوعه، فتجب في ذمّته زكاتُها، ولا يجب عليه أداؤها ما لم يقبضها.
*تطبيق:
وعليه فلا تجب دفع زكاة المبيع قبل القبض، وثمن المتاع إذا كان ديناً (¬1)، فإذا قبضه زكاه عما مضى.
ولو أقرض قرضاً حسناً لا تسقط زكاته، فتجب في الذمة ابتداء إن كان يُرجى رجوعه، ويلزم أداء زكاته عند قبضه عن كلِّ المدة
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. 2: 120.
الملك التام شرط وجوب وأداء الزكاة
*توضيح:
الملك التام: أي ذاتاً وتصرفاً، بأن تكون عينُه له ويقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، فمثله تجب الزكاة عليه في ذمته، ويجب عليه أداؤها، فمن يملك (10000د)، وهي بين يديه، وحال عليها الحول، فتجب زكاتها في ذمته، ويجب عليه أداؤها وإن كان على التراخي.
وتجب الزكاة في الملك الناقص، وهو ما يكون مملوكاً ذاتاً، فيكون الوجوب في الذمة، ولا يجب عليه الأداء إلا بعد قبضها؛ ليكون ملكاً تاماً رقبة ويداً، فمَن كان يملك (10000د)، وهي دين في يد آخر يرجى رجوعه، فتجب في ذمّته زكاتُها، ولا يجب عليه أداؤها ما لم يقبضها.
*تطبيق:
وعليه فلا تجب دفع زكاة المبيع قبل القبض، وثمن المتاع إذا كان ديناً (¬1)، فإذا قبضه زكاه عما مضى.
ولو أقرض قرضاً حسناً لا تسقط زكاته، فتجب في الذمة ابتداء إن كان يُرجى رجوعه، ويلزم أداء زكاته عند قبضه عن كلِّ المدة
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. 2: 120.