اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

شراء، بل كلُّ عملٍ موجبٍ للملك إذا اقترنت به نيَّة التِّجارةِ يكفي كالملك بالهبة أو الوصية (¬1).
*تطبيق:
فلو كان يملك عروضاً تجاريةً ـ ويقصد بها كلّ متاع منقول وغير منقول ما عدا الذهب والفضة والنقود والأبقار والأغنام والإبل ـ، فإنّه لا تجب زكاتُها إلا إذا دخلت في ملكه بنيّة بيعها، كأن يشتري سيارةً أو أرضاً بنيّة أن يبيعَها، فيجب عليه زكاتها، بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو اقتنائها ثمّ بيعها في المستقبل، فإنّها ليست نيّة التجارة.
ولو أراد تزكية ما توفَّر فيه شرطُ النماء من عروض التجارة، فإنه يزكيها إذا بقيت في يده ولم يبعها حتى جاء موعد استحقاق الزكاة على المكلف، ففي تاريخ حولان الحول يقوم بجمع قيمة ما لديه من ذهب، أو فضة، أو نقود، أو عروض تجارة ويخرج عنها الزكاة.

¬__________
(¬1) القَوَد: القِصاص. ينظر: القاموس المحيط 1: 343.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 180