اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

للوجوب، فلا يأثم بتأخير دفع الزكاة لسنة قادمة أو سنوات.
وإذا لم يؤدِّ إلى آخر عمره يتضيَّق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يُمكنه الأداء فيه، وغَلَبَ على ظنِّه أنه لو لم يؤدِّ فيه سيفوت بسبب قرب الموت، فعند ذلك يتضيَّق عليه الوجوب، حتى أنه لو لم يؤدِّ فيه حتى مات يأثم (¬1).
*تطبيق:
فلو كان (15) من رمضانِ موعدُ أداءِ الزّكاةِ لزيد، فلا يأثم بالتأخير عن الأداءِ فيه، وإنّما يُستحبُّ له ذلك خشية الموت أو فوت المال، ويَبْقَى هذا المال ديناً لله - جل جلاله - عليه إلى أن يؤدِّيه، ويكون عليه الإثم بالتأخير إن مات ولم يؤده إلا إذا أَوصى بإخراجه من التركة، فيجب على الورثة دفعه منها طالما أنه لم يجاوز ثلث التركة، فإن جاوز مقدار الزكاة ثلث التركة احتاج إلى موافقة الورثة في إخراج الزائد عن الثلث.

¬__________
(¬1) ينظر: بدائع 2: 4، وصححه الباقاني عن التاتارخانية، كما في رد المحتار 2: 271، وذكره الجصاص وعليه عامة المشايخ، والقول الثاني: تجب على الفور فيأثم بالتأخير، وهو قول الكرخي، قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي. 2: 713: «وهي واجبة على الفور، وعليه الفتوى فيأثم بتأخيرها بلا عذر وترد شهادته»، وعليه الفتوى، ينظر: تنوير الأبصار 2: 271، والدر المختار 2: 271.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 180