اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

المبحث الثاني
أنصبة الزكاة
القاعدة (30)
نصاب الذهب (100) غراماً
غالبٌ عليها الذهب
*توضيح:
النصاب في الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقالُ هو دينارُ الذهب قديماً، والدينار يساوي خمس غرامات، فيكون النصاب (100) غراماً (¬1).
فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها
¬__________
(¬1) هذا ما حرره أمين فتوى حمص العلامة المقرئ الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود (ت1399هـ) في رسالته المقادير الشرعية، ينظر: حاشية اللباب 2: 341.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 180