إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
الحول ففيها نصف دينار) (¬1).
وليس بشرط أن تكون ذهباً خالصاً، بل يكفي أن يكون غالبها ذهباً؛ لأنّ الأكثر له حكم الكلّ، فما كان أكثره ذهباً أخذ حكم الذهب في وجوب تزكيته كاملاً، وأما إذا كان مساوٍ لغيره من المعادن بنسبة (50) ، فاختلف في وجوب تزكيتها، والمختار لزومها احتياطاً (¬2).
*تطبيق:
فلو كان يملك (100) غراماً ذهباً من عيار (14) أو (18) أو (21) أو (22) أو (24) فيجب عليه زكاته؛ لأنه الذهب فيها غالب على غيره من المعادن، فعيار (14) نسبة الذهب فيه (58.33)، وعيار (18) نسبة الذهب فيه (75.00)، وعيار (21) نسبة الذهب فيه (87.5)، وعيار (22) نسبة الذهب فيه (91.67)، وهي أكثر من النصف.
ولو كان يملك (100) غراماً ذهباً من عيار (12) فنسبة الذهب فيه (50.0)، وهي التساوي، فيجب تزكيته على الراجح.
ولو كان يملك (100) غراماً ذهباً من عيار (10) فنسبة الذهب فيه (41.7) أو عيار (8) فنسبة الذهب فيه (33.3) أو عيار (6)
¬__________
(¬1) سنن أبي داود2: 1004.
(¬2) ينظر: التنوير، 2: 32.
وليس بشرط أن تكون ذهباً خالصاً، بل يكفي أن يكون غالبها ذهباً؛ لأنّ الأكثر له حكم الكلّ، فما كان أكثره ذهباً أخذ حكم الذهب في وجوب تزكيته كاملاً، وأما إذا كان مساوٍ لغيره من المعادن بنسبة (50) ، فاختلف في وجوب تزكيتها، والمختار لزومها احتياطاً (¬2).
*تطبيق:
فلو كان يملك (100) غراماً ذهباً من عيار (14) أو (18) أو (21) أو (22) أو (24) فيجب عليه زكاته؛ لأنه الذهب فيها غالب على غيره من المعادن، فعيار (14) نسبة الذهب فيه (58.33)، وعيار (18) نسبة الذهب فيه (75.00)، وعيار (21) نسبة الذهب فيه (87.5)، وعيار (22) نسبة الذهب فيه (91.67)، وهي أكثر من النصف.
ولو كان يملك (100) غراماً ذهباً من عيار (12) فنسبة الذهب فيه (50.0)، وهي التساوي، فيجب تزكيته على الراجح.
ولو كان يملك (100) غراماً ذهباً من عيار (10) فنسبة الذهب فيه (41.7) أو عيار (8) فنسبة الذهب فيه (33.3) أو عيار (6)
¬__________
(¬1) سنن أبي داود2: 1004.
(¬2) ينظر: التنوير، 2: 32.