اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

فإنها تُعامل معاملة عروض التجارة، وتُزكَّى مع عروض التجارة، وتُدفع زكاتُها كما تُدفع زكاة عروض التجارة.

القاعدة (38)
نصابُ الغنم أَربعون، وفيه شاةٌ إلى مئةٍ وإحدى وعشرين
ومنه إلى مئتين وواحد يجب شاتان
ومنه إلى أربعمئة ثلاث شياه
ثمّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ (¬1)
*توضيح:
لا تجب الزكاة في الغنم والماعز إلا إذا بلغت أربعين شاة، فيكون زكاتُها شاة عمرُها سنة فأكثر، ويبقى هذا إلى أن تبلغ (120) شاة، ثمّ ما بين (121) شاة و (200) شاة تكون زكاتُها شاتين، وثم ما بين (201) شاة، و (399) شاة يكون زكاتها ثلاث شياه، ثم ما بين (400) شاة و (499) شاة يكون زكاتُها أربع شياه، وهكذا نزيد شاة في كل مئة جديدة.
وتُجمع الغنم والماعز مع بعضِها البعض؛ لأنها جنسٌ واحد، كما
¬__________
(¬1) ينظر: المنحة، 2: 133.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 180