اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

بلغت ستين فيجب تبيعان، ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وستين، ثم ما بين سبعين وتسعاً وسبعين يكون تبيعة ومُسنة، وما بين ثمانين وتسعاً وثمانين يكون مُسنتان، وما بين تسعين وتسعاً وتسعين يكون ثلاثة أتبعة، وهكذا يتغيّر مقدار الزكاة في كلّ عشرةٍ إلى ما لا نهاية.
فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: (بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) (¬1).
*تطبيق:
فلو ملك أبقاراً، فتجب الزكاة إذا بلغت نصاباً وهو ثلاثون بقرة، ويكون زكاتُها على التفصيل السابق، بشرط أن تكون سائمة، فأما مَن تطعم العلف في أكثر الحول كما هو حال عامة المزارع، فلا زكاة فيها.
ولو ملك بقراً وغنماً وإبلاً، فلا يجمع البقر مع غيره من الأنصبة سواء أكان ذهباً، أو فضة، أو نقوداً، أو غنماً، وإنما لها نصاب خاصّ بها إن بلغته أخرجت زكاتها، وإلا فلا زكاة فيه إلا إذا ملك بقراً للتجارة،
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي،3: 20، وحسنه، والمستدرك، 1: 555، وصحيح ابن خزيمة، 4: 19.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 180