اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

الخيل (2.5) من قيمتها أو دينار ذهب في كل فرس (¬1).
فعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: (رأيت أبي يُقيّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر - رضي الله عنه -) (¬2).
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه) (¬3).
*تطبيق:
فلو ملك مزرعة من ذكور الخيل فلا زكاة فيها، بخلاف مَن ملك مزرعة من الإناث وكان معها ذكر واحد أو بالعكس، فتجب الزكاة حينئذ في جميع الخيل بسبب الاختلاط، ويكون مخيّراً في زكاتها بقدير
¬__________
(¬1) في الذكور روايتان، قال صاحب الاختيار 1: 141: الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب الفتح 2: 139، وأما الإناث فليس فيها زكاة في الأشهر، كما في تحفة الملوك ص142؛ لأنَّه لا تناسل، هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص212، ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز 1: 264، والقول الثاني: هو وجوب الزكاة فيها؛ لأنَّها تتناسل بالفحل المستعار، وقد صححها صاحب الاختيار 1: 141، والدر المنتقى 1: 201، وهو ما رجح صاحب الفتح 2: 139، وفي التبيين 1: 265 - 266: والأشبه أن يجب في الإناث.
(¬2) رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح، كما في إعلاء السنن 9: 37
(¬3) في سنن الدارقطني 2: 125، وسنن البيهقي الكبير 4: 119، وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومَن دونه ضعفاء، وفي فتح باب العناية 1: 493 رد على كلامهما.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 180