إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
قيمتها ودفع ربع العشر في زكاتها، أو دفع (5) غرام ذهب عن كل فرس منها.
القاعدة (41)
دفعُ القيمةِ في الزّكاة جائز
*توضيح:
الأمرُ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة (¬1).
ويجوز أن ندفع للفقراء ما هو الأنسب لهم سواء كان لبساً أو طعاماً أو غير ذلك، بدون أن نتقيَّد بشيءٍ بعينه، وإنما نقدر ما هو الأنسب والأنفع لهم وندفعه لهم زكاة.
ويستدل على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - عندما بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر) (¬2)، ومع هذا التعيين الصريح منه - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن معاذاً - رضي الله عنه - قال لأهل
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية،1: 276.
(¬2) في المستدرك،1: 546، وصححه، وسنن أبي داود، 2: 109، وسنن ابن ماجة، 1: 508.
القاعدة (41)
دفعُ القيمةِ في الزّكاة جائز
*توضيح:
الأمرُ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة (¬1).
ويجوز أن ندفع للفقراء ما هو الأنسب لهم سواء كان لبساً أو طعاماً أو غير ذلك، بدون أن نتقيَّد بشيءٍ بعينه، وإنما نقدر ما هو الأنسب والأنفع لهم وندفعه لهم زكاة.
ويستدل على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - عندما بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر) (¬2)، ومع هذا التعيين الصريح منه - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن معاذاً - رضي الله عنه - قال لأهل
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية،1: 276.
(¬2) في المستدرك،1: 546، وصححه، وسنن أبي داود، 2: 109، وسنن ابن ماجة، 1: 508.