إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
اليمن: ((ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير)) (¬1)، لعلمه - رضي الله عنه - أنّ المرادَ سَدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال - رضي الله عنه -: ((فإنّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة)) (¬2)، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولو كان خلاف الشرع المفترض لما أقرّه، ولأمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه.
وعن عمر - رضي الله عنه -: ((كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها)) (¬3)، والورق: أي الفضة؛ إذ كان - رضي الله عنه - يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً.
وعن عليّ - رضي الله عنه -: ((كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر، ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال)) (¬4)؛ إذ أنه - رضي الله عنه - كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم بما يناسبهم.
قال أبو عبيد (¬5) بعد ذكر الروايات السابقة: ((قد رخصا ـ أي عمر وعلي - رضي الله عنهم - ـ في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية، وإنّما أصلها الدراهم والدنانير والطعام، وكذلك كان رأيهما - رضي الله عنهم - في الديات من الذهب والورق
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري، 2: 525.
(¬2) في سنن الدَّارَقُطْنِي2: 100.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة،2: 404.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة،2: 404.
(¬5) في كتاب الأموال ص510.
وعن عمر - رضي الله عنه -: ((كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها)) (¬3)، والورق: أي الفضة؛ إذ كان - رضي الله عنه - يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً.
وعن عليّ - رضي الله عنه -: ((كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر، ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال)) (¬4)؛ إذ أنه - رضي الله عنه - كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم بما يناسبهم.
قال أبو عبيد (¬5) بعد ذكر الروايات السابقة: ((قد رخصا ـ أي عمر وعلي - رضي الله عنهم - ـ في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية، وإنّما أصلها الدراهم والدنانير والطعام، وكذلك كان رأيهما - رضي الله عنهم - في الديات من الذهب والورق
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري، 2: 525.
(¬2) في سنن الدَّارَقُطْنِي2: 100.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة،2: 404.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة،2: 404.
(¬5) في كتاب الأموال ص510.