اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

أَصحاب العروض المختلفة.
ولو أرادوا أن يخرجوا قيمةَ زكاتهم كُتُباً، أو طعاماً، أو لباساً، أو سيارات، أو غيرها من كلّ ما له قيمة معتبرة بين الناس وفي الشرع جاز.

القاعدة (42)
الزّكاة واجبة في النصاب دون العفو
*توضيح:
المقصود بالعفو ما بين النصابين، وهذا ظاهر في أنصبة الإبل والبقر والغنم، فما بين كل نصابين يُعَدُّ عفوا، ففي الأربعين من الشياه شاة، وفي مئة وواحد وعشرين شاتان، فمن (41 إلى 120) يكون عفواً، وهكذا في الغنم، وفي ثلاثين بقرة تبيع، وفي الأربعين مسنة، فمن (31 على 39) يكون عفواً، وهكذا في البقر، وفي خمس وعشرين جملاً بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، فمن (25 إلى 35) يكون عفواً، وهكذا في الإبل.
فإنه إذا مَلَكَ ثمانين شاة، فالواجبُ وهو شاة واحدة إنِّما هو في الأربعين لا في المجموع، وهو الثمانون، حتى لو هَلَكَ من الثمانين أربعين بعد الحولِ كان الواجبُ على حاله، وهو الشاة.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 180