إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
وإنّما سُمِي عفواً لوجوب الزكاة قبل وجوده (¬1)، وهذا العفوُ خاصٌّ بأنصبةِ الحيوانات لتعلّق الزكاة بأعدادٍ معيّنةٍ كلّما زادت زاد زكاتُها لا بنسبة شائعة تدفع مهما زاد العدد كما هو الحال في الذهب، والفضة، والعروض، والنقود.
*تطبيق:
فلو ملك بقراً أو غنماً وهلك شيءٌ من العفو مما بين كلّ نصابين بعد حولان الحول، فإنّه لا يسقط شيءٌ من الزكاة، فمَن كان يَملك خمساً وثلاثين من الإبل، فإنّه يَدفع زكاتها بنت مخاض، ولا يختلف الحكم لو هلك بعد الحول خمسة منها طالما أنّ الباقي معه نصابٌ فيه بنت مخاض.
القاعدة (43)
الهلاك بعد الحولان مسقط بقدره
*توضيح:
إن هلك المال كاملاً بآفة سماوية مثلاً كأمطار وبردٍ وغيره بعد حولان الحول ووجوب الزكاة فيه، فإنها تسقط الزكاة؛ لهلاك أصلها.
¬__________
(¬1) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد وزفر - رضي الله عنهم -: في مجموع النصاب والعفو. ينظر: القاري، فتح باب العناية 1: 505.
*تطبيق:
فلو ملك بقراً أو غنماً وهلك شيءٌ من العفو مما بين كلّ نصابين بعد حولان الحول، فإنّه لا يسقط شيءٌ من الزكاة، فمَن كان يَملك خمساً وثلاثين من الإبل، فإنّه يَدفع زكاتها بنت مخاض، ولا يختلف الحكم لو هلك بعد الحول خمسة منها طالما أنّ الباقي معه نصابٌ فيه بنت مخاض.
القاعدة (43)
الهلاك بعد الحولان مسقط بقدره
*توضيح:
إن هلك المال كاملاً بآفة سماوية مثلاً كأمطار وبردٍ وغيره بعد حولان الحول ووجوب الزكاة فيه، فإنها تسقط الزكاة؛ لهلاك أصلها.
¬__________
(¬1) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد وزفر - رضي الله عنهم -: في مجموع النصاب والعفو. ينظر: القاري، فتح باب العناية 1: 505.