إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
المبحث الثالث
تعشير الأرض
القاعدة (45)
النابت المقصود من الأرض يعشر
*توضيح:
لا يشترط في عشر الأرض نصاب (¬1) أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنها تجب على المجنون والصبيّ؛ لأنه مؤنةُ الأرض النامية كالخراج الذي يلزم أرض غير المسلم عادة، وبالتالي فالعشر نفقة لازمة على الأرض بنفسها، بخلاف الزكاة؛ لأنها عبادة، فلم تكن واجبة إلا على المكلف بشروط (¬2).
وأما ما ينبت من الأرض ولم يكن مقصوداً كالحطب والقصب والحشيش، فلا يجب فيه العشر؛ لأنّ الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء،
¬__________
(¬1) أي من غير تقدير بقدر كخمسة أوسق كما عند الشافعية. ينظر: الأم،2: 38.
(¬2) ينظر: ابن ملك، شرح الوقاية، ق66/ب.
تعشير الأرض
القاعدة (45)
النابت المقصود من الأرض يعشر
*توضيح:
لا يشترط في عشر الأرض نصاب (¬1) أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنها تجب على المجنون والصبيّ؛ لأنه مؤنةُ الأرض النامية كالخراج الذي يلزم أرض غير المسلم عادة، وبالتالي فالعشر نفقة لازمة على الأرض بنفسها، بخلاف الزكاة؛ لأنها عبادة، فلم تكن واجبة إلا على المكلف بشروط (¬2).
وأما ما ينبت من الأرض ولم يكن مقصوداً كالحطب والقصب والحشيش، فلا يجب فيه العشر؛ لأنّ الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء،
¬__________
(¬1) أي من غير تقدير بقدر كخمسة أوسق كما عند الشافعية. ينظر: الأم،2: 38.
(¬2) ينظر: ابن ملك، شرح الوقاية، ق66/ب.