إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
مباشرةً أو من سيل بدون تَحمُّل جهدٍ في سقيها من المزارعِ أو يَتَكلّف نفقات مُعيّنة بسببِ ذلك، فإن سقاها بيده أو أنفق على سقيها كان الواجب (5) من ناتجها.
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) (¬1).
*تطبيق:
فلو أراد المزارع تزكية أرضه فيجب زكاةُ ما يخرج من الأرضِ سواء (10) أو (5) على حسب الحال من بذل جهد أو دفع نفقة لسقي الأرض أم لا؟ فكلُّ ما يتحمَّل فيه جهداً أو مالاً لأجل السقي تكون زكاته (5) كوضع أنابيب لسقي الخضار والأشجار، وإن لم يَتَكلَّفْ شيئاً من ذلك إلا حراثة الأرض وزراعتها فتكون زكاتُه (10) .
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري، 2: 540.
فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) (¬1).
*تطبيق:
فلو أراد المزارع تزكية أرضه فيجب زكاةُ ما يخرج من الأرضِ سواء (10) أو (5) على حسب الحال من بذل جهد أو دفع نفقة لسقي الأرض أم لا؟ فكلُّ ما يتحمَّل فيه جهداً أو مالاً لأجل السقي تكون زكاته (5) كوضع أنابيب لسقي الخضار والأشجار، وإن لم يَتَكلَّفْ شيئاً من ذلك إلا حراثة الأرض وزراعتها فتكون زكاتُه (10) .
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري، 2: 540.