اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (47)
غلبة السقي بغير فعل البشر يوجب العشر
*توضيح:
إن سُقي الزَّرعُ في أكثرِ السنة بالسيل ففيه العشر، وإن سقي أكثر السنة بآلة ففيه نصف العشر، وإن سُقي نصف السنة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصف العشر أيضاً نظراً للمالك، كما كان في الحكم السائمة بحيث لو تساوى السوم رُجح عدم الزكاة فيها (¬1).
*تطبيق:
فلو وجب على المزارع نصف العشر أو العشر باعتبار الأكثر من السقي أو عدمه، فلو كان الزرع يبقي في الأرض أربعة أشهر فسقاه ثلاثة يجب عليه نصف العشر، ولو سقاه واحداً وَجَب عليه العشر، ولو سقاه اثنين وجب عليه نصفُ العشر مراعاة لحقّ المزارع.

¬__________
(¬1) ينظر: هدية الصعلوك ص130.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 180