اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

المبحث الأول
ركن الزكاة وشرطها
القاعدة (1)
تمليك المال من فقير مسلم
بشرط قطع المنفعة عن المملك
*توضيح:
لا بُدَّ لصحّة دفع الزكاة من تحقُّق تمليك المال؛ لأنَّ الإيتاء في قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَاةَ} البقرة: 43، يقتضي التَّمليك، ولا تتأدى بالإباحة، حتى لو كفل يتيماً فأنفق عليه ناوياً للزَّكاة لا يجزئه، ولو كساه تجزئه؛ لوجود التَّمليك.
ولا يصحُّ دفع الزكاة لغير المسلم؛ لأنَّ دفع الزَّكاة يكون للمسلمين لا غير.
ويجب أن تنقطع المنفعة بين المزكي وبين الفقير من كلِّ وجه لله تعالى (¬1)؛ لأنَّ الزَّكاةَ عبادةٌ، ولا بُدَّ فيها من الإخلاص لله تعالى؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} البينة: 5، فلا يصح
¬__________
(¬1) ينظر: كنز الدقائق 1: 251، والهدية العلائية ص197، وغيرها.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 180