اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

الدَّفع إلى فروعه وإن سفلوا، وإلى أصوله وإن علوا، ودفع أحد الزَّوجين إلى الآخر؛ لاشتراط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه (¬1).
*تطبيق:
فلو دفعت امرأة زكاة مالها لزوجها لا يصح؛ لعدم انقطاع المنفعة.
ولو دفع غني لزوج ابنته الفقيرة أو زوجة ابنه الفقير تمليكاً لهم فيصح؛ لأنهم ليسوا من الأصول والفروع.
ولو دفع الجدُّ زكاته ماله لأولاد بناته وأبنائه الفقراء لا يصح؛ لأنهم من فروعه.

القاعدة (2)
الزكاة فريضة
*توضيح:
إن الزكاة فريضة، وهي من أركان الإسلام، فيلزم فعلها على من وجبت عليه، ويكفر جاحدها لقطعية ثبوتها، فعلى المسلم أن ينزلها منزلتها، فلا يقصر في أدائها لئلا يكون فاسقاً، فإنَّها في القرآن ثالثة الإيمان، قال الله تعالى: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ} التوبة:
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 251 - 252، والهدية العلائية ص197 - 198، وغيرها.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 180