إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
حجّة وإنَّ لأبي معقل بكراً، قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها فلتحجّ عليه، فإنَّه في سبيل الله ... » (¬1).
وهذا الخلاف فيه لا يُوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق على أنَّه يُعطى الأصناف كلّهم سوى العامل بشرط الفقر، فالمنقطع يُعطى له اتفاقاً.
5.ابن السَّبيل: وهو مَن له مال لا معه: أي بعيد عنه ولا يستطيع الوصول له بنفسه أو نائبه (¬2).
*تطبيق:
فلو انقطع مسلم عن ماله في هذا الزمان رغم انتشار وسائل الاتصال وغيرها، فلم يستطع الوصول لماله جاز الدفع له.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود1: 608، ومسند أحمد6: 375.
(¬2) ينظر: الوقاية ص226، وغيرها.
وهذا الخلاف فيه لا يُوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق على أنَّه يُعطى الأصناف كلّهم سوى العامل بشرط الفقر، فالمنقطع يُعطى له اتفاقاً.
5.ابن السَّبيل: وهو مَن له مال لا معه: أي بعيد عنه ولا يستطيع الوصول له بنفسه أو نائبه (¬2).
*تطبيق:
فلو انقطع مسلم عن ماله في هذا الزمان رغم انتشار وسائل الاتصال وغيرها، فلم يستطع الوصول لماله جاز الدفع له.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود1: 608، ومسند أحمد6: 375.
(¬2) ينظر: الوقاية ص226، وغيرها.