اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (51)
زيادة النصاب فيما لا يزكى
عن الحاجة الأصلية تَحْرِمُ من الزكاة
*توضيح:
والحاجة الأصلية: الأطعمة، والثِّياب، وأثاث المنزل، وسيارات الرُّكوب، ودور السُّكْنَى، وآلات المحترفة؛ لأنّ المشغولَ بحاجته الأصلية كالمعدوم (¬1).
وهذا الأصل عادة يُتكلَّم فيه عند شروط وجوب الزكاة مراعاة لخلاف المالكية، والصحيح أن يُذكر عند شروط حرمان الزكاة؛ لأنها لا تأثير لها في وجوب الزكاة؛ لأنّ الوجوب في المال متعلق بالنماء، ولا شأن له بالحاجة الأصلية؛ لأنها الأموال فيها لا نماء فيها؛ لذلك كانت مؤثرة في حرمان المسلم في أخذ الزكاة من غيره.
لذلك لا تجب الزكاةُ على المسلم إلا بملكِ النصابِ بدون أن يجمع معه ما عنده من أَطعمةٍ وأَشربةٍ وأَلبسةٍ وأثاثِ داره وسيارتهِ وبيته بغضِّ النظرِ عن قيمةِ هذه الأشياء طالما أنها من حوائجة الأصلية.
¬__________
(¬1) ينظر: ابن عابدين، رد المحتار 2: 8، والبحر الرائق 2: 222، وغيرها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 180