إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (52)
العامل للزكاة مستحقّ لها
بقدر عمله وإن كان غنياً
*توضيح:
فعاملُ الصَّدقة وإن كان غنياً، يُعطى بقدر عملِه، لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبيل الأُجرة؛ لأنَّ الأُجرةَ مجهولةٌ؛ لأنَّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم.
ثم الذي يأخذه العامل أُجرة تقدر بحسب العرف فيمن يقوم بمثل هذا العمل للخروج من الجهالة فيها بشرط ألا تزيد على النصف، وإن استغرقت كفاية العامل الزَّكاة لا يزاد على النِّصف؛ لأنَّ التَّنصيفَ عينُ الإنصاف (¬1).
*تطبيق:
فلو هلك المال في يد العامل أو ضاع، سقط حقه من الزَّكاة، وأجزأ عن المؤدين.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين1: 297، والجوهرة1: 128.
العامل للزكاة مستحقّ لها
بقدر عمله وإن كان غنياً
*توضيح:
فعاملُ الصَّدقة وإن كان غنياً، يُعطى بقدر عملِه، لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبيل الأُجرة؛ لأنَّ الأُجرةَ مجهولةٌ؛ لأنَّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم.
ثم الذي يأخذه العامل أُجرة تقدر بحسب العرف فيمن يقوم بمثل هذا العمل للخروج من الجهالة فيها بشرط ألا تزيد على النصف، وإن استغرقت كفاية العامل الزَّكاة لا يزاد على النِّصف؛ لأنَّ التَّنصيفَ عينُ الإنصاف (¬1).
*تطبيق:
فلو هلك المال في يد العامل أو ضاع، سقط حقه من الزَّكاة، وأجزأ عن المؤدين.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين1: 297، والجوهرة1: 128.