اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

القاعدة (53)
الهاشميُّ محلٌّ للزكاة
*توضيح:
الهاشمي: وهم: آلِ عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنهم -.
وفائدة التَّخصيص بهؤلاء: أنَّه يجوز الدفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنَّهم لم يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمد إنَّما هي أوساخ النَّاس» (¬1)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لنا، وإنَّ مولى القوم منهم» (¬2).
فأصل المذهب عدم جواز الدفع للهاشمي من الزَّكاة شيئاً؛ تنزيهاً لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شبهة الوسخ، فإن جُعل الهاشمي عاملاً وأُعطي من غير الزَّكاة فلا بأس به (¬3).
ولكن لما لم يعط لبني هاشم سهمهم في الخمس من غنائم الجهاد، وكان الفقر فيهم كغيرهم صارت الفتوى جواز الدفع لهم، فعن الإمام
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 753.
(¬2) في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32، وغيرها.
(¬3) ينظر: الجوهرة1: 128.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 180