إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
فيوزع المزكي زكاته بالطريقة التي فيه نفع للفقراء بدون التقييد بعدد أو جنس.
*تطبيق:
فلو دفع الغني ماله لفقير واحدٍ، أو لفقراء، أو لفقير ومسكين، أو لفقير وابن سبيل وفي سبيل الله أجزأه؛ لأن له الدفع كيف شاء.
القاعدة (55)
الغني ليس محلاً للزكاة
*توضيح:
الغني: وهو مَن كان يَملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من النّقود أو السَّوائم أو العُروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية، ومعنى حرمان: أنَّه لا يشترط أن يمرَّ حول على النِّصاب معه، بل بمجرد ملكه للنِّصاب يُحْرَم من الزَّكاة (¬1).
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لغني» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 223.
(¬2) في صحيح ابن حبان 8: 84، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286، وغيرها.
*تطبيق:
فلو دفع الغني ماله لفقير واحدٍ، أو لفقراء، أو لفقير ومسكين، أو لفقير وابن سبيل وفي سبيل الله أجزأه؛ لأن له الدفع كيف شاء.
القاعدة (55)
الغني ليس محلاً للزكاة
*توضيح:
الغني: وهو مَن كان يَملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من النّقود أو السَّوائم أو العُروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية، ومعنى حرمان: أنَّه لا يشترط أن يمرَّ حول على النِّصاب معه، بل بمجرد ملكه للنِّصاب يُحْرَم من الزَّكاة (¬1).
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لغني» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 223.
(¬2) في صحيح ابن حبان 8: 84، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286، وغيرها.