إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
*تطبيق:
فلو ملك مسلمٌ أربعين شاة أو ثلاثين بقرةً، لم يجز دفع الزكاة له بمجرد ملك النصاب بلا حولان حول.
القاعدة (56)
الزكاة لأصول المزكي وفروعه
وزوجته وزوجها باطلة
*توضيح:
أصول المُزَكِّي وفروعه، والأصول: هم: الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأم والأب وإن علوا، والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا، فلا يصح دفع الزكاة لهم؛ لعدم تحقيق التَّمليك على الكمال (¬1).
وكذلك زوجة المُزَكِّي أو زوج المزكّية؛ لعدم كمال التَّمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهما، وهذا عند أبي حنيفة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬2) وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصَّدقة» في صحيح البخاري 2: 533، ويجاب عن الحديث: إنَّ المقصود فيه صدقة النَّافلة لا
الزَّكاة، ينظر: منحة السلوك 2: 149.
فلو ملك مسلمٌ أربعين شاة أو ثلاثين بقرةً، لم يجز دفع الزكاة له بمجرد ملك النصاب بلا حولان حول.
القاعدة (56)
الزكاة لأصول المزكي وفروعه
وزوجته وزوجها باطلة
*توضيح:
أصول المُزَكِّي وفروعه، والأصول: هم: الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأم والأب وإن علوا، والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا، فلا يصح دفع الزكاة لهم؛ لعدم تحقيق التَّمليك على الكمال (¬1).
وكذلك زوجة المُزَكِّي أو زوج المزكّية؛ لعدم كمال التَّمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهما، وهذا عند أبي حنيفة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬2) وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصَّدقة» في صحيح البخاري 2: 533، ويجاب عن الحديث: إنَّ المقصود فيه صدقة النَّافلة لا
الزَّكاة، ينظر: منحة السلوك 2: 149.