إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية
القاعدة (57)
الصغير غني بغنى والده
*توضيح:
يُعَدُّ ولد الغني الصَّغير غنياً بغنى أبيه، فلا يجوز دفع الزكاة له، بخلاف ولده الكبير الفقير، فلا يُعدّ غنياً بغنى والده، فيجوز دفع الزكاة له.
*تطبيق:
فلو دفعت الزكاة لابن غني عمره عشرين سنة، وهو فقير لأجل دراسته أو زواجه جاز؛ لأنه ببلوغه وجب نفقته على نفسه لا على والده.
القاعدة (58)
زوجةُ الغني الفقيرة محلٌّ للزكاة
*توضيح:
لا تُعدُّ الزوجةُ غنيةً بغنى زوجها ما لم تملك مالاً بمقدار النصاب، ولو كانت نفقتها واجبةٌ على زوجها؛ لأنّ وجودَ النفقة لا يتحقَّق به الغنى، ولوجود الشخصية المالية المستقلّة لها.
الصغير غني بغنى والده
*توضيح:
يُعَدُّ ولد الغني الصَّغير غنياً بغنى أبيه، فلا يجوز دفع الزكاة له، بخلاف ولده الكبير الفقير، فلا يُعدّ غنياً بغنى والده، فيجوز دفع الزكاة له.
*تطبيق:
فلو دفعت الزكاة لابن غني عمره عشرين سنة، وهو فقير لأجل دراسته أو زواجه جاز؛ لأنه ببلوغه وجب نفقته على نفسه لا على والده.
القاعدة (58)
زوجةُ الغني الفقيرة محلٌّ للزكاة
*توضيح:
لا تُعدُّ الزوجةُ غنيةً بغنى زوجها ما لم تملك مالاً بمقدار النصاب، ولو كانت نفقتها واجبةٌ على زوجها؛ لأنّ وجودَ النفقة لا يتحقَّق به الغنى، ولوجود الشخصية المالية المستقلّة لها.