اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

إغاثة السعاة في قواعد الزكاة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

*تطبيق:
فلو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً، فتصدَّق بها عليه ناوياً عن الزَّكاة لا يجوز؛ لأنه أدى ديناً ضعيفاً ناقصاً، والواجب عليه لله تعالى دين كامل، والنَّاقص لا يجوز عن الكامل، والحيلة فيه: أن يتصدق له بمال حقيقة ينوي به زكاة ماله، ثُمَّ يأخذه منه قضاءً عن دينه فيحلّ له ذلك (¬1).

القاعدة (63)
الظنُّ مجزئ في دفع الزكاة
*توضيح:
يجزئ أن تدفع الزكاة إلى مَن يُظنُّ أنَّه مصرف وإن تبيّن خطؤه: أي إن بانَ غنى من أعطاه، أو كُفره، أو أنَّه أبوه، أو ابنُه لم يُعِدْ دفع الزَّكاة (¬2).
فعن معن بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما
¬__________
(¬1) ينظر: هدية الصعلوك ص133.
(¬2) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص227، وغيرها.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 180