اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس

صلاح أبو الحاج
أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: وفاته:

كانت مبتدأة أو معتادةً بعشرة أو بأقلّ منها، وسواء رأت الدَّم في أوَّل أيام عادتها أو قبلها.
وإذا استوعبها ولم ينقطع عند تمامها، فالمرأةُ إمّا أن تكون مبتدأةً أو معتادة، فإن كانت مبتدأةً، فالعشرةُ حيضٌ وما زاد عليها استحاضة.
وإن كانت معتادةً رُدَّت إلى أيام عادتها، فما زاد استحاضة.
وإن لم يستوعبها، فالمرأةُ إمّا أن تكون مبتدأةً أو معتادة، فإن كانت مبتدأةً، فالكلُّ حيضٌ.
وإن كانت معتادةً، فإمّا أن ينقطع عند عادتها أو يزيد عليها، فإن كان الأوَّل، فالكلُّ حيضٌ أيضاً، وإن كان الثَّاني رُدَّت إلى أيام عادتها، فما زاد عليها كان استحاضة (¬1).
وكلُّ لون تَراه المرأةُ في مدّة الحيض سوى البَياض (¬2) الخالص (¬3) حيضٌ: أي معدود منه، وإن لم يُحط الدَّم بطرفيها.
¬__________
(¬1) هذا محلُّ نظر، فإنّ العادةَ تنتقل إلى العدد الجديد طالما أنّه لم يتجاوز العشرة، ويكون كلُّ ما رأت من الدَّم حيضٌ، والله أعلم.
(¬2) قيل: هي شيء كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم، وقيل: معناه حتى تخرج الخرقة كالجص الأبيض فالقصة الجصّ، كما في طلبة الطلبة ص12.
(¬3) فعن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة)) في الموطأ1: 59، وصحيح البخاري1: 121، وصحيح مسلم2: 650.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 232