أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: وفاته:
الحيض كلِّها في هذه الحالة، واعتمادُ أصحاب المتون على شيءٍ ترجيحٌ له، والله الموفق»، انتهى (¬1).
قلت: هذا مسلّمٌ فيما إذا لم يصحَّح خلافُه، وههنا صُحِّح خلافُه، بل صُرِّحَ بأنّ الفتوى عليه (¬2)، كما سيأتي.
والرِّواية الثَّانية: أنّ الطُّهر المتخلّل بين الدَّمين إذا كان أقلّ من خمسةَ عشرَ يوماً لا يفصل بينهما؛ لأنّه طُهْرٌ فاسدٌ، وهو لا يصلح للفصل بين الحيضتين.
وكذلك لا يصلح للفصل بين الدَّمين؛ لأنّ الفاسدَ لا تتعلّق به أحكام الصَّحيح شرعاً.
وهذه الرِّواية رواها أبو يوسف - رضي الله عنه - عن الإمام - رضي الله عنه -، وأخذ بها، قيل: إنّها آخر أقوال الإمام - رضي الله عنه - في مسائل الحيض.
وعلى هذه الرِّواية: تجوز بداية الحيض وختمه بالطُّهر بشرطِ إحاطة الدَّم بطرفي الطُّهر المتخلِّل، وهذا يشمل وجوهاً ثلاثة:
الأوَّل: أنّه يكون ابتداؤه وختمُه به.
¬__________
(¬1) من النهر الفائق 1: 137، وينظر: منحة الخالق 1: 217.
(¬2) يعني أن كلام صاحب النهر مسلم في اعتبار تصحيح المتون إذا لم يصحح خلاف ما فيها، وفيما نحن فيه صحح أيضاً خلاف ما في المتون، وذكر أنّ الفتوى عليه.
قلت: هذا مسلّمٌ فيما إذا لم يصحَّح خلافُه، وههنا صُحِّح خلافُه، بل صُرِّحَ بأنّ الفتوى عليه (¬2)، كما سيأتي.
والرِّواية الثَّانية: أنّ الطُّهر المتخلّل بين الدَّمين إذا كان أقلّ من خمسةَ عشرَ يوماً لا يفصل بينهما؛ لأنّه طُهْرٌ فاسدٌ، وهو لا يصلح للفصل بين الحيضتين.
وكذلك لا يصلح للفصل بين الدَّمين؛ لأنّ الفاسدَ لا تتعلّق به أحكام الصَّحيح شرعاً.
وهذه الرِّواية رواها أبو يوسف - رضي الله عنه - عن الإمام - رضي الله عنه -، وأخذ بها، قيل: إنّها آخر أقوال الإمام - رضي الله عنه - في مسائل الحيض.
وعلى هذه الرِّواية: تجوز بداية الحيض وختمه بالطُّهر بشرطِ إحاطة الدَّم بطرفي الطُّهر المتخلِّل، وهذا يشمل وجوهاً ثلاثة:
الأوَّل: أنّه يكون ابتداؤه وختمُه به.
¬__________
(¬1) من النهر الفائق 1: 137، وينظر: منحة الخالق 1: 217.
(¬2) يعني أن كلام صاحب النهر مسلم في اعتبار تصحيح المتون إذا لم يصحح خلاف ما فيها، وفيما نحن فيه صحح أيضاً خلاف ما في المتون، وذكر أنّ الفتوى عليه.