أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوَّل تعريفات لمصطلحات الحيض والنّفاس
(القاعدة: 8)
الطُّهر الفاسد (الطُّهر النَّاقص): هو ما خالف
الطُّهر الصَّحيح في واحد مما سبق
أُختي الكريمة:
إن كان الطُّهر أقل من خمسة عشر يوماً، فلا يكون طهراً صحيحاً ولا يُمكن أن يفصل بين الحيضتين.
وكذلك إن تخلَّله دمٌ، فلم يَعُد فاصلاً واحتاج إلى طريقة أُخرى في الحساب، كما سيأتي.
وإن لم يكن الطُّهر بين حيضتين كان طهراً ممتداً (¬1)، وليس محلَّ بحثنا هنا؛ لأننا نتحدَّث عن الطُّهر الذي يفصل بين الحيضات.
¬__________
(¬1) ممتدة الطُّهر التي بلغت برؤية الدّم ثلاثة أيام ثم امتدّ طهرُها، فإنّها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض، وعند مالك: تنقضي عدتها بتسعة أشهر، وقد قال في «البزازية»: الفتوى في زماننا على قول مالك، وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة، كما في رد المحتار4: 296.
الطُّهر الفاسد (الطُّهر النَّاقص): هو ما خالف
الطُّهر الصَّحيح في واحد مما سبق
أُختي الكريمة:
إن كان الطُّهر أقل من خمسة عشر يوماً، فلا يكون طهراً صحيحاً ولا يُمكن أن يفصل بين الحيضتين.
وكذلك إن تخلَّله دمٌ، فلم يَعُد فاصلاً واحتاج إلى طريقة أُخرى في الحساب، كما سيأتي.
وإن لم يكن الطُّهر بين حيضتين كان طهراً ممتداً (¬1)، وليس محلَّ بحثنا هنا؛ لأننا نتحدَّث عن الطُّهر الذي يفصل بين الحيضات.
¬__________
(¬1) ممتدة الطُّهر التي بلغت برؤية الدّم ثلاثة أيام ثم امتدّ طهرُها، فإنّها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض، وعند مالك: تنقضي عدتها بتسعة أشهر، وقد قال في «البزازية»: الفتوى في زماننا على قول مالك، وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة، كما في رد المحتار4: 296.