أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوَّل تعريفات لمصطلحات الحيض والنّفاس
ولو كانت المخالفة في النِّفاس، بأن جاوز الدّم الأربعين، فالعادة باقيةٌ ورُدَّت إليها، والباقي استحاضة، وإن لم يجاوز الأربعين انتقلت إلى ما رأته، فالكلُّ نفاس.
فمثلاً: امرأةٌ كان حيضها سبعة أيام لمرّات، ثم رأت ثمانية أيام مرّةً، ثم زاد دمها عن عشرة أيام، فتغتسل على العشرة، ونردُّها إلى ثمانية في الحيض، وتقضي ما زاد عن ثمانية أيام.
ولو أنَّ امرأةً كان حيضُها سبعة أيام وطُهرها سبعة عشر يوماً، ثم استمر دمها، فإننا نعاملها في الدّم المستمر بعادتها القديمة حيضاً وطهراً.
ولو أنَّ امرأةً حيضُها ستّة أيام وطُهرها ستّة عشر يوماً، ثم جاءها الدَّم ستّة أيام والطّهر ثلاثة عشر يوماً ثم جاءها الدم تسعة أيام، فتكون أوَّل ثلاثة أيّام من الدَّم من الطُّهر إكمالاً لعادتها القديمةِ في الطُّهر بستّة عشر يوماً، وتكون الستّة أَيام بعدها حيضُها.
(القاعدة: 11)
المبتدأة: مَن كانت في أوَّل حيض أو نفاس
أختي الكريمة:
إن كانت المرأةُ أَوَّل مرّةٍ تَرى دم الحيض؛ بأن بلغت بخروج الدم
فمثلاً: امرأةٌ كان حيضها سبعة أيام لمرّات، ثم رأت ثمانية أيام مرّةً، ثم زاد دمها عن عشرة أيام، فتغتسل على العشرة، ونردُّها إلى ثمانية في الحيض، وتقضي ما زاد عن ثمانية أيام.
ولو أنَّ امرأةً كان حيضُها سبعة أيام وطُهرها سبعة عشر يوماً، ثم استمر دمها، فإننا نعاملها في الدّم المستمر بعادتها القديمة حيضاً وطهراً.
ولو أنَّ امرأةً حيضُها ستّة أيام وطُهرها ستّة عشر يوماً، ثم جاءها الدَّم ستّة أيام والطّهر ثلاثة عشر يوماً ثم جاءها الدم تسعة أيام، فتكون أوَّل ثلاثة أيّام من الدَّم من الطُّهر إكمالاً لعادتها القديمةِ في الطُّهر بستّة عشر يوماً، وتكون الستّة أَيام بعدها حيضُها.
(القاعدة: 11)
المبتدأة: مَن كانت في أوَّل حيض أو نفاس
أختي الكريمة:
إن كانت المرأةُ أَوَّل مرّةٍ تَرى دم الحيض؛ بأن بلغت بخروج الدم