أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الأوَّل: القواعد الأساسية للحيض والنِّفاس:
(القاعدة: 15)
أكثر الحيض عشرة أيام
أختي الكريمة:
أقصى مدة معتبرة للحيض هي مئتان وأربعون ساعةً، وهذا هو المُقدَّر في الأحاديث والآثار، فنأخذ به؛ لأنّه لا يُمكن أن يُعلم مثل هذا من جهة الاجتهاد والقياس، فيعتمد فيه على المأثور.
فعن وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاثٌ وأكثرُه عشرةٌ» (¬1).
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي» (¬2).
وعن سفيان بلغني عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» (¬3).
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير 8: 126، واللفظ له، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، وطرقُه يعضد بعضها بعضاً، وقد رُوِي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه، كما في نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84.
(¬2) في سنن البيهقي 1: 86، وسنن الدارقطني 1: 210، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في إعلاء السنن 1: 326، وغيره.
(¬3) في سنن الدارمي 1: 231، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 327: رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات.
أكثر الحيض عشرة أيام
أختي الكريمة:
أقصى مدة معتبرة للحيض هي مئتان وأربعون ساعةً، وهذا هو المُقدَّر في الأحاديث والآثار، فنأخذ به؛ لأنّه لا يُمكن أن يُعلم مثل هذا من جهة الاجتهاد والقياس، فيعتمد فيه على المأثور.
فعن وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَقلُّ الحيضِ ثلاثٌ وأكثرُه عشرةٌ» (¬1).
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي» (¬2).
وعن سفيان بلغني عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» (¬3).
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير 8: 126، واللفظ له، والمعجم الأوسط 1: 190، وسنن الدارقطني 1: 218، وطرقُه يعضد بعضها بعضاً، وقد رُوِي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه، كما في نصب الراية 1: 191، والدراية 1: 84.
(¬2) في سنن البيهقي 1: 86، وسنن الدارقطني 1: 210، وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في إعلاء السنن 1: 326، وغيره.
(¬3) في سنن الدارمي 1: 231، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 327: رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات.