أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّاني: القواعد التّبعية للحيض والنفاس:
(القاعدة: 25)
أقلُّ الطُّهر في حق النِّفاسين ستّة أشهر
أختي الكريمة:
لا بُدّ أن يكون بين النّفاسين حمل، وأقلّ مدّة الحمل هي ستّة أشهر، فلا يكون نفاس آخر إلا بعد مرور ستة أشهر.
فمثلاً: امرأةٌ حامل بتوأم سقط منها واحدٌ بعد الشّهر الرّابع، فيكون النّفاس من الولد الأول إلا إذا كان بين سقوط الأول وخروج الثاني ستة أشهر فأكثر.
(القاعدة: 26)
الدَّمان المحيطان بالطُّهر التّام حيضان إن بلغ كلٌّ نصاباً، وإلا فاستحاضة
أختي الكريمة:
الطّهر الصّحيح يفصل بين حيضتين، فيكون الدّم المحيط بالطهر حيض إن استمر الدم ثلاثة أيام فأكثر؛ لأنّ أقل نصاب للحيض ثلاثة أيام، فما نقص عنها يكون استحاضة لا حيضاً.
أقلُّ الطُّهر في حق النِّفاسين ستّة أشهر
أختي الكريمة:
لا بُدّ أن يكون بين النّفاسين حمل، وأقلّ مدّة الحمل هي ستّة أشهر، فلا يكون نفاس آخر إلا بعد مرور ستة أشهر.
فمثلاً: امرأةٌ حامل بتوأم سقط منها واحدٌ بعد الشّهر الرّابع، فيكون النّفاس من الولد الأول إلا إذا كان بين سقوط الأول وخروج الثاني ستة أشهر فأكثر.
(القاعدة: 26)
الدَّمان المحيطان بالطُّهر التّام حيضان إن بلغ كلٌّ نصاباً، وإلا فاستحاضة
أختي الكريمة:
الطّهر الصّحيح يفصل بين حيضتين، فيكون الدّم المحيط بالطهر حيض إن استمر الدم ثلاثة أيام فأكثر؛ لأنّ أقل نصاب للحيض ثلاثة أيام، فما نقص عنها يكون استحاضة لا حيضاً.