أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّاني: أحكام المستحاضة وصاحب العذر:
(القاعدة: 48)
تُصلّي المستحاضة وصاحب العذر ما شاءت
من الفرائض والنّوافل في وقت الصّلاة
أُختي الكريمة:
يُحكم بطهارة المستحاضة وصاحب العذر في الوقت بحيث يُمكنهم أن يُصلّوا ما شاءوا من الفرائض والنَّوافل في وقت الصَّلاة بدون حاجة لتجديد الوضوء رغم خروج العذر منهم بعد الوضوء.
(القاعدة: 49)
ينتقض وضوء المستحاضة وصاحب العذر في
الوقت إن خرج ناقضٌ غير العذر المعروف
أختي الكريمة:
الحكم بطهارة المستحاضة وصاحب العذر في الوقت خاصٌ بخروج العذر بعد الوضوء، أمّا إن خرج ناقضٌ آخر منه، فينتقض وضوؤه.
تُصلّي المستحاضة وصاحب العذر ما شاءت
من الفرائض والنّوافل في وقت الصّلاة
أُختي الكريمة:
يُحكم بطهارة المستحاضة وصاحب العذر في الوقت بحيث يُمكنهم أن يُصلّوا ما شاءوا من الفرائض والنَّوافل في وقت الصَّلاة بدون حاجة لتجديد الوضوء رغم خروج العذر منهم بعد الوضوء.
(القاعدة: 49)
ينتقض وضوء المستحاضة وصاحب العذر في
الوقت إن خرج ناقضٌ غير العذر المعروف
أختي الكريمة:
الحكم بطهارة المستحاضة وصاحب العذر في الوقت خاصٌ بخروج العذر بعد الوضوء، أمّا إن خرج ناقضٌ آخر منه، فينتقض وضوؤه.