اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

مقدمة المؤلف

كتاب الوقف
هو فى اللغة (¬1): الحبس، يُقال: وقفتُ الدّابّة إذا حبستُها على مكانها، ومنه الموقف؛ لأنَّ الناسَ يوقفون: أي يحبسون (¬2) للحساب.
وفى الشَّرع: هو حبسُ العين على حكم ملكِ الواقف، أو عن التمليك والتصدُّق بالمنفعة على اختلاف الرأيين، وسنبيِّنُه.
وهو جائزٌ عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه (، وذكر في «الأصل»: «كان أبو حنيفة (: لا يجيز الوقف»، فأَخَذَ بعضُ النَّاس بظاهر هذا اللفظ، وقال: لا يجوز الوقف عنده.
وقال الخَصَّاف: أخبرني أبي عن (¬3) الحسن بن زياد ((¬4)، قال: قال أبو حنيفة (: «لا يجوز الوقف إلا ما كان منه على طريق الوصايا».
¬__________
(¬1) وقفَهُ: حبسهِ، وقَفَ دارَه أو أرضه على ولدهِ؛ لأنَّه حَبْسُ المِلْك عليه. ينظر: المغرب 2: 366.
(¬2) في ب: يحتسبون.
(¬3) ساقطة من أ.
(¬4) الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤي الكوفي، أبو عليّ، صاحب الإمام أبو حنيفة (، قال الذهبي: قاضي الكوفة، وكان رأساً في الفقه، وعدَّ من المجددين لهذه الأمة دينها، من مؤلَّفاته: «المقالات»، و «المجرد»، (ت 204 هـ). ينظر: «الجواهر» (2: 56 - 57)، و «العبر» (1: 345)، و «طبقات طاشكبرى» (ص 18 - 19)، و «مقدمة عمدة الرعاية» (1: 40).
المجلد
العرض
26%
تسللي / 408