اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

مقدمة المؤلف

وَحَبَس عمر ((¬1):
قال: حدّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: حَدَّثنا عبيدُ الله بن عون عن نافع عن ابن عمر (، قال: «أصاب عمر (مرّةً أرضاً بخيبر، فقال: يا رسول الله، إنّي أَصبت أرضاً بخيبر ولم أُصب مالاً قطّ أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال رسول الله (: إن شئت حَبَسَت أصلَها وتصدقت بثمرتها، فجعلها عمر (لا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث، تصدَّق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرّقاب والغزاة في سبيل الله والضيف، لا جناح على مَن وليها أن يأكلَ منها بالمعروف، وأن (¬2) يُطعم صديقاً غير متموّل منه، وأَوصى به إلى حفصةِ أمّ المؤمنين ثمّ إلى الأكابر من آل عمر (».
وقال: وحدثنا محمد بن عمر الواقدي، قال: حدّثنا قدامة بن موسى الجمحي عن بشر مولى المازنيين (¬3)، قال: سمعت جابرُ بن عبد الله (يقول: «لَمَّا كتب عمرُ بن الخطاب (صدقتَه فى خلافتِه، دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم ذلك وأشهدهم عليه، فانتشر خبرُها، قال جابر (: فلم أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من مالِهِ صدقةً مؤبّدةً لا تُشترى أبداً ولا تُوهب ولا تورث».
¬__________
(¬1) ينظر الروايات في صدقة عمر (: أحكام الأوقاف للخصاف ص 5 - 9.
(¬2) في أ: «وإن لم».
(¬3) في ب: المزينين.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 408