الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه
وكذا لو كان الواقفُ ذميّاً؛ لعدم كونه قربةً في نفسِ الأمر ـ وسيأتي بيانُه في وقف أهل الذمّة إن شاء الله تعالى ـ.
3.وبعضُها يرجع إلى المحل: وهو كونُه عقاراً أو منقولاً تبعاً للعقار.
واختلفا في كون أربعة أشياء شرطاً للجواز:
الأوّل: التسليم للموقوف (¬1):
¬__________
(¬1) في ب: إلى المتولي.
أي: أن يخرجَه الواقفُ من يده ويجعل له قيِّماً ويُسلِّمه إليه عند أبي حنيفة ومحمّد (: أي لا يلزم ولا يزول ملكه ما لم يسلم الموقوف إلى وليٍّ؛ لأنَّ تمليكَه إلى الله (قصداً غير متحقّق، فإنَّما يثبت في ضمن التسليم إلى العبد كالصدقات، وبه يفتي مشايخ بخارا، وهو المعمول به في زماننا، قال في «التحفة» و «الاختيار»: عند محمد (لصحّة الوقف أربعة شرائط: التسليم إلى المتولي، وأن يكون مفرزاً، وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف، وأن يكون مؤبداً، بأن يجعل آخره للفقراء.
وقال أبو يوسف (: يزول ملك الواقف بمجرد القول، ويلزم ويزول ملكه بمجرد قوله: وقفتُ داري هذه مثلاً، ولا يحتاج إلى القضاء ولا إلى التسليم، وبه يفتي مشايخ العراق؛ لأنَّه إسقاط للملك. ينظر: مجمع الأنهر1: 733.
ويجوز أن يجعل ولاية الوقف لنفسه عند أبي يوسف (، قال في الهداية: هو قول هلال الرازي أيضاً، وهو ظاهر المذهب، واستدل له دون مقابله، وكذا لو لم يشترط الولاية لأحد فالولاية له عند أبي يوسف (، ثمَّ لوصيه إن كان وإلا فللحاكم، كما في فتاوى قارئ الهداية، تصحيح، كما في اللباب1: 336.
وقال مُحمَّد (: لا يجوز؛ لأنَّ من أصل محمّد (: أنَّ مِن شرط الوقف القبض، فإذا
شرطَ ذلك لنفسه لم يوجد القبض، فصار كمَن شرط بقعة من المسجد لنفسه. ينظر: الجوهرة1: 327.
3.وبعضُها يرجع إلى المحل: وهو كونُه عقاراً أو منقولاً تبعاً للعقار.
واختلفا في كون أربعة أشياء شرطاً للجواز:
الأوّل: التسليم للموقوف (¬1):
¬__________
(¬1) في ب: إلى المتولي.
أي: أن يخرجَه الواقفُ من يده ويجعل له قيِّماً ويُسلِّمه إليه عند أبي حنيفة ومحمّد (: أي لا يلزم ولا يزول ملكه ما لم يسلم الموقوف إلى وليٍّ؛ لأنَّ تمليكَه إلى الله (قصداً غير متحقّق، فإنَّما يثبت في ضمن التسليم إلى العبد كالصدقات، وبه يفتي مشايخ بخارا، وهو المعمول به في زماننا، قال في «التحفة» و «الاختيار»: عند محمد (لصحّة الوقف أربعة شرائط: التسليم إلى المتولي، وأن يكون مفرزاً، وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف، وأن يكون مؤبداً، بأن يجعل آخره للفقراء.
وقال أبو يوسف (: يزول ملك الواقف بمجرد القول، ويلزم ويزول ملكه بمجرد قوله: وقفتُ داري هذه مثلاً، ولا يحتاج إلى القضاء ولا إلى التسليم، وبه يفتي مشايخ العراق؛ لأنَّه إسقاط للملك. ينظر: مجمع الأنهر1: 733.
ويجوز أن يجعل ولاية الوقف لنفسه عند أبي يوسف (، قال في الهداية: هو قول هلال الرازي أيضاً، وهو ظاهر المذهب، واستدل له دون مقابله، وكذا لو لم يشترط الولاية لأحد فالولاية له عند أبي يوسف (، ثمَّ لوصيه إن كان وإلا فللحاكم، كما في فتاوى قارئ الهداية، تصحيح، كما في اللباب1: 336.
وقال مُحمَّد (: لا يجوز؛ لأنَّ من أصل محمّد (: أنَّ مِن شرط الوقف القبض، فإذا
شرطَ ذلك لنفسه لم يوجد القبض، فصار كمَن شرط بقعة من المسجد لنفسه. ينظر: الجوهرة1: 327.