الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه
لله تعالى فهو للمساكين، فمَن قبل منهما وبقي حيّاً يُقَدَّم عليهم بحصّتِهِ فقط (¬1)، بخلاف المسألة الأولى، فإنَّه أوجبه لهم أوّلاً ثمّ جعله من بعدهم للمساكين، فلا يكون لهم شيءٌ ما لم يردّ الكلّ أو ينقرضوا.
ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على زيدٍ وأولادِه ومِن بعدهم على المساكين، فقال زيد: لا أقبل لنفسي ولا لأولادي يصح رَدُّه في حصّته فقط، وأمّا أولادُه، فإن كانوا كباراً، فالرَّدُّ والقَبولُ إليهم، وإن كانوا صغاراً، تكون حصّتُهم لهم.
ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على زيدٍ، ومِن بعده على المساكين، فقال زيدٌ: قبلتُ غلّة هذه السنة ورددتُ ما بعدها، أو قال: قبلتُ ثلثَها أو نصفَها وردَّدتُ الباقي، استحقَّ ما قبلَه وكان الباقي للمساكين.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (أبداً، على زيدٍ وعمرو ما عاشا إن قبلا، ومن بعدهما على المساكين، فقبل أحدُهما ورَدّ الآخر، استحقُّ القابلُ حصّتَه وتكون حصّة الرادّ للمساكين.
وقد رُوِي عن زُفر (أنَّه قال: إذا أوصى أن يجري على زيدٍ وعمرو من ثلثِهِ في كلِّ شهرٍ دراهم لكلٍّ منهما ما عاشا، أنَّه إذا مات أحدُهما تبطل وصيةُ الآخر؛ لكونه قال: ما عاشا، والمرادُ من هذا عنده حياتهما معاً.
¬__________
(¬1) فقط: ساقطة من ب.
ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على زيدٍ وأولادِه ومِن بعدهم على المساكين، فقال زيد: لا أقبل لنفسي ولا لأولادي يصح رَدُّه في حصّته فقط، وأمّا أولادُه، فإن كانوا كباراً، فالرَّدُّ والقَبولُ إليهم، وإن كانوا صغاراً، تكون حصّتُهم لهم.
ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على زيدٍ، ومِن بعده على المساكين، فقال زيدٌ: قبلتُ غلّة هذه السنة ورددتُ ما بعدها، أو قال: قبلتُ ثلثَها أو نصفَها وردَّدتُ الباقي، استحقَّ ما قبلَه وكان الباقي للمساكين.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (أبداً، على زيدٍ وعمرو ما عاشا إن قبلا، ومن بعدهما على المساكين، فقبل أحدُهما ورَدّ الآخر، استحقُّ القابلُ حصّتَه وتكون حصّة الرادّ للمساكين.
وقد رُوِي عن زُفر (أنَّه قال: إذا أوصى أن يجري على زيدٍ وعمرو من ثلثِهِ في كلِّ شهرٍ دراهم لكلٍّ منهما ما عاشا، أنَّه إذا مات أحدُهما تبطل وصيةُ الآخر؛ لكونه قال: ما عاشا، والمرادُ من هذا عنده حياتهما معاً.
¬__________
(¬1) فقط: ساقطة من ب.