الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه
وإن وقع لشخصٍ بعينِه وجعل آخره للفقراء يُشترط قَبوله فى حَقّه، فإن قبله كانت الغَلّة له، وإن رَدَّه تكون للفقراء، ويصير كأنَّه مات.
ومَن قَبِلَ ما وُقِفَ عليه، ليس له الرَّدّ بعده.
ومَن رَدَّه أوّل مَرّة ليس له القَبول بعده.
فلو قال: وقفتُ أرضي هذه على أولاد زيد ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، فقبله بعضُهم وردَّه بعضُهم، تكون الغلّة كلُّها لمَن قَبلَ منهم.
وإن رَدَّه كلُّهم تكون للمساكين.
وإن قَبل كلُّ واحدٍ منهم بعضَه ورَدَّ الباقي، يكون ما رَدّوه للمساكين.
فإن حدث لزيدٍ ولدٌ أو نسلٌ وَقَبله كلّهم أو بعضهم، رجع لمَن قَبله منهم، وإن ردّه كلُّهم كان للمساكين، وهكذا إلى أن ينقرضوا، بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لجماعة بأعيانهم فردَّها بعضُهم، فإنَّ حصَّتهم تكون لورثةِ الموصي، وكذلك لو ردَّها الكلّ.
والفرقُ بينهما: أنَّ الموصي إنَّما أَوصى لهم فقط، فما بطل منها يكون لورثتِه.
وأمّا الواقفُ، فإنَّه قد جعله بعدهم للمساكين، فإذا بطل كونه لهم يصير للمساكين.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (أبداً على زيدٍ وعمروٍ ما عاشا ومن بعدهما على المساكين، ثُمَّ مات أحدُهما أو رَدّ، تكون حصّته للمساكين ولا يستحقُّها الآخر؛ لأنَّه جعل الوقف لله (ابتداءً ثُمَّ أوجبه لهما، وما كان
ومَن قَبِلَ ما وُقِفَ عليه، ليس له الرَّدّ بعده.
ومَن رَدَّه أوّل مَرّة ليس له القَبول بعده.
فلو قال: وقفتُ أرضي هذه على أولاد زيد ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين، فقبله بعضُهم وردَّه بعضُهم، تكون الغلّة كلُّها لمَن قَبلَ منهم.
وإن رَدَّه كلُّهم تكون للمساكين.
وإن قَبل كلُّ واحدٍ منهم بعضَه ورَدَّ الباقي، يكون ما رَدّوه للمساكين.
فإن حدث لزيدٍ ولدٌ أو نسلٌ وَقَبله كلّهم أو بعضهم، رجع لمَن قَبله منهم، وإن ردّه كلُّهم كان للمساكين، وهكذا إلى أن ينقرضوا، بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لجماعة بأعيانهم فردَّها بعضُهم، فإنَّ حصَّتهم تكون لورثةِ الموصي، وكذلك لو ردَّها الكلّ.
والفرقُ بينهما: أنَّ الموصي إنَّما أَوصى لهم فقط، فما بطل منها يكون لورثتِه.
وأمّا الواقفُ، فإنَّه قد جعله بعدهم للمساكين، فإذا بطل كونه لهم يصير للمساكين.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (أبداً على زيدٍ وعمروٍ ما عاشا ومن بعدهما على المساكين، ثُمَّ مات أحدُهما أو رَدّ، تكون حصّته للمساكين ولا يستحقُّها الآخر؛ لأنَّه جعل الوقف لله (ابتداءً ثُمَّ أوجبه لهما، وما كان