اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه

فيها حنطةً كان أو شعيراً أو غيره، وكذلك البقلُ والآس (¬1) والرّياحين والخلاف (¬2) والطَّرْفَاءُ (¬3) وما في الأجَمة (¬4) من حطب يُقطع في كلّ سنة والورد والياسمين وورق الحناء والقطن والباذنجان وزهر بصل النرجس والرطاب، فإنَّها لا تدخل.
وأمّا الأصولُ التي تبقى والشجر الذي لا يقطع إلا بعد عامين أو أكثر، فإنَّها تدخل تبعاً.
ولو زاد بحقوقها، تدخل الثمرةُ القائمةُ فى الوقف، وهذا أولى، خصوصاً إذا زاد بجميع ما فيها ومنها.
ولو وقفَ داراً بجميع ما فيها، وفيها حَمامَات يَطِرْن، أو بيتاً وفيه كوَّارات عسل، يدخل الحَمام والنّحل تبعاً للدّار والعسل، كما لو وَقَفَ ضيعةً وذَكَرَ ما فيها من العبيد والدَّواليب وآلات الحراثة، فإنَّها تصير وقفاً تبعاً لها وإن لم
¬__________
(¬1) الآسُ: شجرةٌ ورقُها عطر، كما في المغرب 1: 48.
(¬2) الخلفة: نبت ينبت بعد النبات الذي يتهشم، وخلفة الشجر: ثمر يخرج بعد الثمر الكثير، كما في مختار الصحاح 1: 95.
(¬3) الطَّرْفَاءُ: شجر، الواحدة طرفة، وبها سمي طرفة بن العبد، كما في مختار الصحاح 1: 189.
(¬4) الأجَمةُ: الشجرُ الملتفُّ، والجمع أَجَمَ وآجام، كما في المغرب 1: 30.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 408