الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه
تدخل (¬1) أصالة، كالماء والهواء والأطراف في بيعِ الأراضي والعبيد، ونفقتُهم من غلّةِ الوقفِ وإن لم يذكرها الواقف.
ولو زوَّج الحاكمُ جاريةَ الوقف يجوز، وعبدَه لا يجوز، ولو من أَمة الوقف؛ لأنَّه يلزمه المهر والنفقة.
ولو ضعف بعضُهم عن العمل يجوز للقيِّم بيعه وشراء غلام بدلَه.
وكذلك الدواليب والآلات، يبيعُها ويشترى بثمنها ما هو أصلح للوقف.
وليس للقيِّم قطعُ الأشجار المثمرة ولا بيعُها، وله بيعُ غيرها بعد القطع لا قبله؛ لأنَّها ما دامت متصلةً بالأرض تكون تبعاً لها.
وإذا نَبَتَ الفَسيل (¬2) في أصول النخل: إن كان في تركه ضرر بالنَّخل، يقطع ويُباع، وثمنُه [غلّة للوقف كثمن السَّعف] (¬3)، وإلا يتركه على حاله، وإذا صار نخلاً خرج من أن يكون غلةً وصار وقفاً، وهكذا حكم سائر ما ينبتُ من أصولِ أشجار الوقف.
¬__________
(¬1) في ب: تجر.
(¬2) الفَسيل: ما يُقطع من الأمهات أو يُقلع من الأرض من صغار النخل فيُغرس، كما في المغرب 2: 240.
(¬3) في ب: كثمن السَّعف غلّة للوقف.
ولو زوَّج الحاكمُ جاريةَ الوقف يجوز، وعبدَه لا يجوز، ولو من أَمة الوقف؛ لأنَّه يلزمه المهر والنفقة.
ولو ضعف بعضُهم عن العمل يجوز للقيِّم بيعه وشراء غلام بدلَه.
وكذلك الدواليب والآلات، يبيعُها ويشترى بثمنها ما هو أصلح للوقف.
وليس للقيِّم قطعُ الأشجار المثمرة ولا بيعُها، وله بيعُ غيرها بعد القطع لا قبله؛ لأنَّها ما دامت متصلةً بالأرض تكون تبعاً لها.
وإذا نَبَتَ الفَسيل (¬2) في أصول النخل: إن كان في تركه ضرر بالنَّخل، يقطع ويُباع، وثمنُه [غلّة للوقف كثمن السَّعف] (¬3)، وإلا يتركه على حاله، وإذا صار نخلاً خرج من أن يكون غلةً وصار وقفاً، وهكذا حكم سائر ما ينبتُ من أصولِ أشجار الوقف.
¬__________
(¬1) في ب: تجر.
(¬2) الفَسيل: ما يُقطع من الأمهات أو يُقلع من الأرض من صغار النخل فيُغرس، كما في المغرب 2: 240.
(¬3) في ب: كثمن السَّعف غلّة للوقف.