اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه

للمسلمين مقام الخراج ورقبة الأرض على ملك أربابها، فلو وقفها من أدخله السلطان فيها لعمارتها لا يصح؛ لكونه مزارعاً.
ولو وقف أرضاً اشتراها بعقدٍ فاسدٍ يصح إن كان بعد القبض؛ لأنَّه استهلكها بإخراجه إيّاها عن ملكِهِ بالوقفِ، وعليه قيمتُها، وإن كان قبله أو كان البيع باطلاً، كان الوقفُ باطلاً.
[ولو وُهِبَت له أرضٌ هبةً فاسدةً، فقبضها ثُمَّ وَقَفَها صحّ وعليه قيمتها] (¬1).
ولو استحق ما وقفه، لا يلزمه أن يشتري بثمنه الذي يرجع به على البائع أرضاً ليقفها بدلاً؛ لأنَّه وقف ما لا يملك.
ولو استحقّ بعضُه مشاعاً وأخذه المستحقّ لا يبطل الوقف في الباقي عند أبي يوسف (؛ لأنَّه يجيزُه مشاعاً ابتداءً، فبالأولى بقاءً.
ولو اشترى أرضاً بالخيار وقبضها، ثُمَّ وقفها قبل مضى مدّته يصح، ويكون ذلك إبطالاً لخياره، وهكذا الحكمُ في البائع إذا كان الخيارُ له ووقف ما باع ولو بعد التّسليم، ولو وقفها المشتري بعد القبض في مدّةِ خيار البائع فأمضى البيع لزم وبطل الوقف؛ لأنَّ الباتّ إذا طرأ على موقوف أبطله.
ولو استحقَّت منه بعد الوقف فضمن قيمتَها جاز شراؤُه ووقفُه، ومثلُه العتقُ؛ [لاستنادِ الملكِ إلى زمنِ الاستيلاء] (¬2).
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفين زيادة من أ.
(¬2) في أ: «إلى زمن الاستيلاء».
المجلد
العرض
37%
تسللي / 408