الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعاً وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه
ولو اشترى أرضاً فوقفها ثُمَّ اطّلع فيها على عيبٍ، رَجَعَ بالنُّقصان، ولا يلزمه أن يشتري به بدلاً؛ لعدم دخول نقصان العيب في الوقف (¬1).
ولو وَقَفَ ما اشتراه قبل قبضه، أو ما رهنه بعد تسليمه صحّ، ويُجبرُه القاضي على دفعِ ما عليه إن كان موسراً، وإن كان معسراً أبطل الوقفَ وباعه فيما عليه، بخلاف عتق المرهون؛ لعدم إمكانِ رفعِه بعد نزوله، وبخلاف الوقف بعد الإجارة والتسليم إلى المستأجر؛ لعدم تعلّق حقّه بماليتها (¬2).
وذَكَرَ البَقَّاليُّ (¬3) في «فتاويه» اختلافاً في جوازِ وقف البناء بدون الأرض، وذكر عن مُحمّد (أنَّه قال: إذا وقف بناءه في أرض الوقف على الجهة التي وقفت الأرض عليها جاز.
¬__________
(¬1) أي: هذا النقصان في الثمن الذي رجع فيه على البائع بسبب عيب في المبيع لا يلزمه أن يوقفه؛ لأنَّ لم يدخل في الوقف ابتداءً، فللمشتري التصرف فيه كيف شاء.
(¬2) أي: لعدم تعلّق حقّ المستأجر بمالية العين المستأجرة وإنَّما بمنفعتها، فبعد استيفاء المنفعة إن كان معسراً يلزم الوقف.
(¬3) وهو محمد بن أبي القاسم بن بابجوك الخَوارَزْمِيّ النَحويّ، المعروف بالبَقَّالي، أبو الفضل، زين المشايخ، وهو البَقَّال الذي يبيع الأشياء اليابسة، والعجم يزيدون الياء، وهي زيادة العجم لا نسبةً، له: «مصنفات الفتاوى»، و «جمع التفاريق»، و «الهداية في المعاني والبيان»، (490 - 562هـ). ينظر: «طبقات المفسرين» (1: 230)، و «معجم الأدباء» (19: 5)، و «الفوائد» (ص267)، و «كتائب الأخيار» (ق190)، و «الجواهر» (4: 392 - 393)، و «الأعلام» (7: 227).
ولو وَقَفَ ما اشتراه قبل قبضه، أو ما رهنه بعد تسليمه صحّ، ويُجبرُه القاضي على دفعِ ما عليه إن كان موسراً، وإن كان معسراً أبطل الوقفَ وباعه فيما عليه، بخلاف عتق المرهون؛ لعدم إمكانِ رفعِه بعد نزوله، وبخلاف الوقف بعد الإجارة والتسليم إلى المستأجر؛ لعدم تعلّق حقّه بماليتها (¬2).
وذَكَرَ البَقَّاليُّ (¬3) في «فتاويه» اختلافاً في جوازِ وقف البناء بدون الأرض، وذكر عن مُحمّد (أنَّه قال: إذا وقف بناءه في أرض الوقف على الجهة التي وقفت الأرض عليها جاز.
¬__________
(¬1) أي: هذا النقصان في الثمن الذي رجع فيه على البائع بسبب عيب في المبيع لا يلزمه أن يوقفه؛ لأنَّ لم يدخل في الوقف ابتداءً، فللمشتري التصرف فيه كيف شاء.
(¬2) أي: لعدم تعلّق حقّ المستأجر بمالية العين المستأجرة وإنَّما بمنفعتها، فبعد استيفاء المنفعة إن كان معسراً يلزم الوقف.
(¬3) وهو محمد بن أبي القاسم بن بابجوك الخَوارَزْمِيّ النَحويّ، المعروف بالبَقَّالي، أبو الفضل، زين المشايخ، وهو البَقَّال الذي يبيع الأشياء اليابسة، والعجم يزيدون الياء، وهي زيادة العجم لا نسبةً، له: «مصنفات الفتاوى»، و «جمع التفاريق»، و «الهداية في المعاني والبيان»، (490 - 562هـ). ينظر: «طبقات المفسرين» (1: 230)، و «معجم الأدباء» (19: 5)، و «الفوائد» (ص267)، و «كتائب الأخيار» (ق190)، و «الجواهر» (4: 392 - 393)، و «الأعلام» (7: 227).